سليمان بن الأشعث السجستاني

1140

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )

قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا حَدِيثٌ نَبِيلٌ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيهِ أَحَدٌ . « 2634 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَكَانَ يَتَسَمَّعُ ، فَإِذَا سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ . « 2635 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ ، عَنْ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَقَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا » . ( 101 ) بَابُ الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ « 2636 » - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْحَرْبُ خُدَعَةٌ » .

--> ( 2634 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الصلاة » باب « الإمساك عن الإغارة » ( 1 / 9 / 288 ) والترمذي في « السير » باب « ما جاء في وصيته صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 4 / 140 ) حديث ( 1618 ) قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح . والدارميّ في « السير » ( 2 / 287 ) حديث ( 2445 ) كلهم من طريق حماد بن سلمة . قال الخطابي : فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه . ( 2635 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « السير » باب ( 2 ) ( 4 / 102 ) حديث ( 1549 ) وقال هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 448 ) والحميدي ( 2 / 360 ) حديث ( 820 ) كلهم من طريق سفيان . . . به . وفي إسناده عبد الملك بن نوفل . قال الحافظ : مقبول وابن عصام المدني قال الحافظ عن أبيه لا يعرف حاله . قال في النيل : فيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منهم الأذان لأن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين إما وجود مسجد أو سماع أذان . ( 2636 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الجهاد » باب « الحرب خدعة » ( 6 / 183 ) حديث ( 3030 ) ومسلم في « الجهاد » باب « جواز الخداع » ( 3 / 17 / 1361 ) كلاهما من طريق سفيان . . . به .